قرر المجلس الأعلى للقضاء العفو عن تنفيذ باقي العقوبة المقضي بها على ممن أمضوا نصف المدة المحكوم بها على الأقل بشروط و ضوابط محددة
- يكتفي بقضاء ربع المدة للمحكوم عليه الذي يُعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.
- بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أن لا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن.
- ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
- -لا ينطبق العفو على المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والسرقة بالإكراه والمخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم عشر سنوات