أخبار محلية

ما الحكم الشرعي لبيع المبلغ المشحون في بطاقة أرباب الأسر؟

ردت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة الوفاق على سؤال ورد لها حول رأي الشرع فيمن باعَ المبلغ المشحون في بطاقة أرباب الأسر، مقابلَ صك مصدق باسمه بالعملة المحلية، ولم يسلِّمِ البطاقة حتى تسلَّم الصك المصدق؟
وقال في فتوى جديدة لها نشرت عبر صفحتها على فيسبوك، انه لا يجوز بيع رصيدِ البطاقةِ، لما فيه من مخالفةٍ لشرط تقابض كامل عوضي الصرف وقت العقد، ولأنه مخالف لشرط استعمال البطاقة، مِن منع بيعها واستئجارها، كما جاء في عقد بطاقات الفيزا في النقطة الثانية، ونصّها: (يقتصرُ استعمالُ البطاقة من قبل حاملها فقط، ولا يجوزُ السماحُ لأي جهةٍ أخرى باستخدامها).
وتابعت :”وعليه؛ فبيعك للبطاقة محرم؛ لمخالفته شرطًا من شروط العقد، ويتعين عليك فسخ الصفقة، باستلام البطاقة ورد الثمن إن قدرت على ذلك، مع التوبة النصوح”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى